سنين » « 1 » على إرادة امكان صحة طلاق الصبي إذا بلغ عشراً عاقلًا ولو لبعض الأمزجة في بعض البلدان التي ينبت فيها الشعر أو يحصل فيها الاحتلام قال : « فلا ريب حينئذ في أنّ ذلك هو الأقوى وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين » « 2 » . ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل العملي وإن كان هو الفساد لكن اللفظىّ منه فمقتضاه كما مرّ هو الصحة ، واستدلّ عليه بأنها مقتضى الجمع بين الاخبار فإنّها على طوائف ثلاثة عدم صحة طلاق الصبي مطلقاً ، وصحته كذلك والتفصيل بين ما قبل العشرة وما بعده .
فالطائفة الأولى أربعة :
أحدها : خبر ابيالصباح الكناني عن ابيعبداللَّه ( ع ) ، قال : « ليس طلاق الصبي بشيء » « 3 » .
ثانيها : موثق السكوني عن ابيعبداللَّه ( ع ) ، قال : « كل طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه أو الصبىّ أو مبرسم أو مجنون أو مكره » « 4 » .
ثالثها : خبر أبي بصير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) ، قال : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولاالسكران » « 5 » .
ورابعها : خبر حسين بنعلوان ، عن جعفر بنمحمد ، عن أبيه ، عن علىّ ( ع ) قال : « لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 2
( 2 ) جواهر الكلام 32 : 5
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 1
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 3
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 4
( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 8