أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) قالقلت له : ما تقول « في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولّى الأمر من ليس أهله وخالف السنّة ولم يجز النكاح » « 1 » .
وفيه : أنّ من المحتمل جعله الولاية لها والشاهد عليه ما عن إبراهيم بن محرز قال : سأل رجل اباعبداللَّه ( ع ) وأنا عنده فقال : « رجل قال لامرأته : أمرك بيدك . قال : أنّى يكون هذا واللَّه يقول : ( الرجال قوّامون على النساء ) ليس هذا بشيء » « 2 » .
ومن المحتمل كونهما رواية واحدة من مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز كما يظهر من المراجعة إلى السند وما في النسخة والمتن ، والأمر في عدم الارتباط مع اتحادهما أوضح وقد مضى الكلام فيهما أيضاً ؛ فلا تغفل .
ومنها : ما عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) أنّه قال : « ما للنساء والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصّ اللَّه به نبيّه ( ص ) » « 3 » .
ومنها : مرسلة الصدوق في المقنع قال : روي « ما للناس والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصّ اللَّه به نبيّه ( ص ) » « 4 » .
ومنها : ما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته « عن رجل قال لامرأته : إنّي أحببت أن تبيني فلم يقل شيئاً حتى افترقا ، ما عليه ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 5
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 93 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 6
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 96 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 13
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 97 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 41 ، الحديث 18