تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قال : يلفّ قناعها على رأسها ويجذبه » « 1 » . ومنها : موثقة السكوني المضمرة ، قال : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها » « 2 » . ومنها : ما عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس « في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنّة » « 3 » . ومنها : ما عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها » « 4 » . أمّا الأقوال في المسألة فقيل بتقدم الكتابة وقيل بلزوم الجمع وقيل بالتأخر ولكن المستفاد منها أنّ المقدّم هو الأصل وهو الإشارة فإنّها المذكورة فيها ولا دليل على تقديم الكتابة إلّاصحيحة ابن‌أبي نصر ولا دلالة فيها على اللزوم لكون الترتيب ذكريّاً نعم في ذكر الإمام ( ع ) الكتابة ابتداءً الاشعار على ذلك لا الظهور كما لا يخفى ، فالأحوط الأولى هو تقديم الكتابة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 3 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 4 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 5