حكم إرث الزوجة
قد نقلنا عن « الإعلام » الثلاثة أنّ في الرجل الذي مات وليس له سوى وارث ، أقوالًا ثلاثة .
فالآن نقول : أمّا القول بأنّه ليس لها سوى الربع فلجمّ غفير من الفقهاء ، ولذا قال صاحب « المستند » : « دعوى الشهرة عليه متكرّرة . وظاهر « الانتصار » و « السرائر » دعوى الإجماع عليه » « 1 » .
وأمّا القول بردّ الباقي عليها ، فقال صاحب « المستند » : « نسب إلى ظاهر المفيد ، حيث قال : إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميّت ، ردّ باقي التركة على الأزواج ، وهو غير ظاهر فيما نسب إليه ، لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال » « 2 » .
وأمّا القول بالتفصيل بالردّ عليها حال الغيبة دون الحضور فهو مختار « الفقيه » و « الجامع » و « التحرير » و « اللمعة » وفي « النهاية » أنّه قريب من الصواب .
قال صاحب « المستند » : « الحقّ هو الأوّل ، للأصل ، والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة وبرواية العبدي - التي شهد الفضل بصحّتها - المتضمّنة لقوله ( ع ) : « لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن » « 3 » .
وقال صاحب « الجواهر » بعد نقل الأقوال وبيان أدلّتها وردّ بعضها وتقوية القول بكون الفاضل عن الربع للإمام بأنّه المشهور شهرة عظيمة ، بل كادت تكون
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 397 : 19 .
( 2 ) . مستند الشيعة 397 : 19 .
( 3 ) . مستند الشيعة 398 : 19 .