تعبير الصدوق في « المقنع » بلفظها ومن الشيخ في كتابي الحديث ، مع أنّه قال في « الفقيه » : الكافر بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون . . . بل ظاهرها أنّ الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون وهو خلاف الإجماع والنصّ ، فلا ريب حينئذٍ في أنّ وارثه الإمام ( ع ) » ، « 1 » فما في المتن ثابت .
( مسألة 2 ) : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ، ولم يكن له وارث إلا الزوج والإمام ( ع ) ، كان إرثه للزوج لا الإمام ( ع ) ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام ( ع ) يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام ( ع ) .
أقول : إذا كان وارث المسلم أو المرتدّ ، منحصراً في الزوج أو الزوجة والإمام ، فما حكمه ؟
قال صاحب « المستند » : « إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب كان المال كلّه له نصفه بالفرض ونصفه بالردّ ولا أعرف في ذلك خلافاً ؛ ونقل عليه الإجماع الشيخان في « الإعلام » و « الإيجاز » و « الاستبصار » و « المبسوط » والسيّدان في « الغنية » و « الانتصار » والحلّي والفاضل في « السرائر » و « المختلف » والشهيد الثاني في « المسالك » وفي « المهذّب » نفى الخلاف عنه » « 2 » .
وقال أيضاً : « إذا مات عن زوجة كذلك ، ففيه أقوال » « 3 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 17 : 39 - 18 .
( 2 ) . مستند الشيعة 393 : 19 - 394 .
( 3 ) . مستند الشيعة 396 : 19 .