الرابع : الوارث مطلقاً ؛ النسبي والسببي ، ذكراً كان أو أنثى ، متّحداً أو متعدّداً ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ؛ أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما . نعم ، لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام ( ع ) ، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام ( ع ) فإنّ الربع لها والبقيّة له ( ع ) .
أقول : قد مضى البحث عن أحوال الزوج والزوجة وهي ثلاث وقد وعدنا البحث عن إرث الزوج والزوجة مع عدم وارث عدا الإمام . فقد أنى وقته .
1 . إرث الزوجة
فنقول : لو كان الوارث منحصراً بالزوجة ولا وارث معه سبباً ونسباً عدا الإمام ، فللزوجة الربع والباقي للإمام .
قال صاحب « الجواهر » : « لها أي الزوجة الربع قطعاً . وهل يردّ عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة » « 1 » .
والأقوال الثلاثة : الردّ مطلقاً ، وعدم الردّ مطلقاً ، والردّ عليها في عصر الغيبة دون عصر الحضور .
وقال صاحب « المستند » : « إذا مات عن زوجة . . . ففيه أقوال : عدم الردّ عليها مطلقاً . . . والردّ عليها كذلك . . . والتفصيل بالردّ عليها حال الغيبة دون الحضور . . . والحقّ هو الأوّل » « 2 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 80 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 396 : 19 - 397 .