النصيب الأعلى وهو النصف والربع إلى الأخفض ، وهو الربع والثمن كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه » « 1 » .
وقال صاحب « المستند » : « الولد . . . يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأخفض ، فإنّ الزوج يرث لا معه النصف ومعه الربع والزوجة لا معه الربع ومعه الثمن » « 2 » .
2 . أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل . قال صاحب « الجواهر » : « للزوج النصف وللزوجة الربع ، كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه » « 3 » .
أمّا الكتاب فقد مضى حكمه ، وأمّا السنّة فراجع « الوسائل » ، باب ميراث الأزواج ، وأمّا الإجماع فتحصيله سهل على الفقيه ونقله متواتر .
وقال صاحب « المستند » : « إنّ الزوج يرث لامعه النصف . . . والزوجة لا معه الربع » « 4 » .
3 . أن لا يكون هناك وارث أصلًا من مناسب ولا مسابب عدا الإمام ( ع ) .
وسيجئ البحث عن الصورتين الأخيرتين في ذيل الأمر الرابع إن شاء الله .
ولا ريب أنّه لو لم يكن وارث - سبباً ونسباً - سوى الزوجة فلها الربع والباقي للإمام ( ع ) ، وأمّا لو لم يكن وارث سبباً ونسباً سوى الزوج ففيه بحث سيجيء .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 78 : 39 - 79 .
( 2 ) . مستند الشيعة 121 : 19 - 122 .
( 3 ) . جواهر الكلام 79 : 39 .
( 4 ) . مستند الشيعة 121 : 19 .