قال صاحب « الجواهر » : « إن اعترف الأب بعد اللعان ورث هو الأب . . . إجماعاً بقسميه ونصوصاً فيها الصحيح وغيره مضافاً إلى قاعدة الإقرار » « 1 » .
والروايات مذكورة في « الوسائل » ، الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
وأمّا أقارب الأب فقيل ، كما في « الجواهر » : « نعم يرثهم لأنّ الإقرار به كالبيّنة في إثبات النسب » « 2 » . والقائل أبو الصلاح ومفيد الدين - ولد الشيخ - والحلّي على ما حكي عنهم .
لكن قال صاحب « الجواهر » : « الوجه أنّه لا يرثهم ولا يرثونه ، لانقطاع النسب باللعان فيستصحب واختصاص حكم الإقرار بالمقرّ حسب ، من دون تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الإقرار في حقّه ، وفاقاً للمشهور ، بل عن « الغنية » و « السرائر » الإجماع عليه » « 3 » .
ولعلّ وجه عدم إرث الولد من أقارب الأب المقرّ ، عدم تأثير إقراره بالنسبة إلى الغير ، وأمّا توريثه الأب مع الإقرار فيكون بحكم النصّ والإجماع والتعدّي إلى غير الأب يحتاج إلى دليل آخر وهو مفقود في البين ، وقال صاحب « الجواهر » نقلًا عن « القواعد » للعلامة : « لو قيل يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجهاً » « 4 » . وإثباته مشكل .
( مسألة 4 ) : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 270 : 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام 270 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 271 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 271 : 39 .