اين روايت از نظر سند كامل و وافى است و علّامه سيد محمد عاملى آن را در نهاية المرام ، صحيح ناميده است . « 1 »
2 . علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له قال : يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل ؛ « 2 »
حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت مىكند ، سؤال كردم از مردى كه با زنى ازدواج كرد و پس از آن فهميد كه زنش فقط يك چشم دارد ، و به او نگفتهاند . امام عليه السّلام فرمود : نكاح با مرض برص ، جذام ، ديوانگى و وجود مانع در فرج زن فسخ مىشود .
فيومى در معناى « عفل » فرموده :
عفلت المرأة : إذا خرج من فرجها شيء يشبه إدرة الرجل فهي عفلاء ؛ « 3 »
وقتى كه از فرج زن چيزى خارج شود كه شبيه خصيه مرد باشد ، به آن زن ، عفلاء گويند .
اين روايت از نظر علم درايه ، حسنه و معتبر است . « 4 »
3 . و عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون ، أمّا سوى ذلك : فلا ؛
زن با وجود مانع در فرج ، برص ، جذام و جنون رد مىشود و در غير اين موارد ، رد نمىشود .
شيخ طوسى نيز در تهذيب الأحكام در اين زمينه احاديثى آورده است :
1 . امام صادق عليه السّلام فرمود :
إنما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل ؛
همانا رد مىشود نكاح از برص و جذام و جنون و عفل .
2 . الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال :
هامش
( 1 ) . همان ، ج 2 ، ص 330 .
( 2 ) . همان ، ج 5 ، ص 406 .
( 3 ) . المصباح المنير ، ص 418 - 419 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 424 .