فتواهاى آن مرحوم شمرده است ، دانسته مىشود كه در ميان فقيهان شيعه كسى اين فتوا را نداده است .
أبو الوليد أحمد بن رشد أندلسى آورده است :
و اختلفوا في الإعسار بالصداق ، فكان الشافعي يقول : تخيّر إذا لم يدخل بها ، و به قال مالك ، و اختلف أصحابه في قدر التلوّم له ، فقيل : ليس له في ذلك حدّ . و قيل :
سنتين . و قيل : سنة . و قال أبو حنيفة : هي غريم من الغرماء لا يفرّق بينهما ، و يؤخذ بالنفقة ، و لها أن تمنع نفسها حتى تعطيها المهر ، و سبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع ، أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيها بالإيلاء و العنّة .
و أمّا الإعسار بالنفقة : فقال مالك و الشافعى و أحمد و أبو ثور و أبو عبيد و جماعة : يفرّق بينهما ، و هو مروي عن أبي هريرة ، و سعيد بن المسيّب . و قال أبو حنيفة و الثوري : لا يفرّق بينهما ، و به قال أهل الظاهر ، و سبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنّة ؛ لأنّ الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر : إنّه إجماع . و ربّما قالوا : النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل أنّ الناشز لا نفقة لها عند الجمهور ، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع ، فوجب الخيار ؛ « 1 »
دربارهء تنگدستى و نداشتن مهريه علما اختلاف كردهاند شافعى مىگفت : مرد در فسخ ، مخيّر است زمانى كه دخول نكرده است ، مالك نيز آن را گفته ، امّا اصحاب او در اندازهء انتظار اختلاف كردهاند ؛ گفته شده انتظار حدّى ندارد ، و گفته شده دو سال و گفته شده يك سال حدّ آن است .
ابو حنيفه گفته : زن نيز از جملهء طلبكاران محسوب مىشود ، و بين زن و مرد جدايى نمىافتد ، نفقه از شوهر گرفته مىشود و براى زن اين حق وجود دارد كه امتناع ورزد تا شوهر مهرش را به او بدهد ، و علت اختلاف فقيهان ، غلبه دادن مشابهت نكاح به بيع است ، يا
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 51 .