تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
لم يعدّ استعمالًا ، أو يختصّ بالاستعمال . بل على التقدير الأوّل يمكن أن يقال : بأنّه أعمّ من الانتفاع أيضاً ، فيشمل مثل الاقتناء والحفظ عن الضياع أيضاً . فنقول : قد عرفت أنّ الروايات الواردة في هذا الباب على طائفتين : طائفة تدلّ على النهي عن عنواني الأكل والشرب من إحدى الآنيتين . وطائفة تدلّ على النهي عن نفسهما ، وتعلّق الكراهة بهما . أمّا الطائفة الأُولى ، فقد تقدّم مفادها ؛ وأنّه لا يتعدّى عن العنوانين ، ولا دلالة لهما على حرمة غيرهما . وأمّا الطائفة الثانية ، فبعد لزوم التقدير فيها ، وعدم كون المقدّر نفس وجود الآنيتين ، يحتمل أن يكون المقدّر هو خصوص الأكل والشرب ؛ بحيث كان مرجعها إلى الطائفة الأُولى المصرّحة بالأكل أو الشرب . ويحتمل أن يكون المقدّر هو مطلق الاستعمال ، فكلّ ما يصدق عليه أنّه استعمال للآنية فهو حرام . ومن الواضح : أنّه بناءً على هذا الاحتمال ، يكون المحرّم هو نفس الاستعمال بعنوانه ، لا الأفعال المترتّبة عليه ، كالأكل والشرب والوضوء ونحوها ؛ لأنّ الأكل منها ليس استعمالًا لها ، بل تناول المأكول منها يكون استعمالًا لها . ويحتمل أن يكون المقدّر أعمّ من الاستعمال ؛ وهو مطلق الانتفاع ، سواء عدّ استعمالًا أم لا . ويؤيّده الرواية المتقدّمة الدالّة على أنّ آنية الذهب والفضّة ، متاع الذين لا يوقنون ؛ لأنّ المراد بالمتاع كما عرفت مطلق ما ينتفع ويتمتّع به .