تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
. . . . . . . . . .
شرح
التفصيل ، بل نسب الغفلة إلى أساطين العلم والفقه . وتقدّم منّا : أنّه مضافاً إلى ظهور كلام ابن حمزة في « الوسيلة » في كون التفصيل الذي اختاره إنّما يكون مورده غير المسكر ، بل كلامه صريح في ذلك فراجع ، أنّ الإعضالات الأربعة التي ذكر في كلامه : أنّها لا تنحلّ إلّا بالالتزام بمسكرية العصير المغلّي بنفسه كلّها مندفعة ، وأنّه لا دليل على كون العصير المغلّي بنفسه متّصفاً بالإسكار لا محالة . وكيف كان : فإن أُحرز فيه الإسكار فهو نجس ، ولا يطهر بالتثليث ؛ لعدم دلالة دليل على كون التثليث مطهّراً له أيضاً ، بل لا بدّ من استحالته وانقلابه خلّاً ؛ حتّى يطهر بالاستحالة الموجبة لتغيّر الموضوع ، وتبدّل العنوان . ولو شكّ في حصول الإسكار له ، فمقتضى قاعدة الطهارة الحكم بطهارته ، كما هو ظاهر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 641 | الشيخ فاضل اللنكراني