تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
إذ لاقى نجساً مع رطوبة أحدهما ، يصير متنجّساً بما أنّه جسم لاقى نجساً ، لا بما أنّه خشب كذلك ، وعليه فالشك في سعة دائرة مفهوم الخشب وضيقها ، لا يرتبط بهذا المقام . ولا ينافي هذا ما ذكرنا في وجه مطهّرية الاستحالة ، وذلك لعدم المنافاة بين عدم تقوّم التنجّس بعنوان الخشب وبين الاتّصاف بالطهارة بعد استحالته رماداً يقيناً ، لأنّ الاستحالة المبتني على ما عرفت تصير موجبة لإخراج المستحال إليها عن كونه ملاقياً للنجس ، فلا يصدق أنّه شيء لاقى نجساً فلا مانع من الالتزام بعدم مدخلية العناوين في المتنجّسات ، وبين كون الاستحالة في المتنجّسات أيضاً ، موجبة لحصول الطهارة لها ، فتدبّر .