[ مسألة 6 : اللحم المطبوخ بالماء النجس ]
مسألة 6 : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل ، لو صبّ عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، مع بقاء إطلاقه ، وإخراج الغسالة . ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه ، يكفي تطهير ظاهره . ( 1 )
شرح
( 1 ) في كيفية تطهير اللحم المطبوخ قد ورد في تطهير اللحم المطبوخ المتنجّس روايتان :
الأُولى : رواية زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، قطرت في قدر فيه لحم كثير ، ومرق كثير .
قال
يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله .
قلت : فإنّه قطر فيه الدم .
قال
الدم تأكله النار إن شاء اللّه . .
الحديث . « 1 » الثانية : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام )
أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) سئل عن قدر طبخت ، وإذاً في القدر فأرة .
قال : يهرق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل .
« 2 » هذا ، وظاهر الرواية الأُولى تنجّس ظاهر اللحم بالنجاسة الواقعة في المرق ؛ لأنّ المفروض فيه وقوع النجاسة بعد الطبخ ، وعليه فمفادها إمكان الغسل ، وجواز الأكل بعده .
واشتمالها على عدم حصول النجاسة بوقوع قطرة الدم مع أنّه لا فرق بينه ،
و
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 3 .