. . . . . . . . . .
شرح
ونحوه فيه ، وهو قد زال بسبب تحقّق الغسل .
نعم ، لا بدّ من العلم بعدم المنع ، وأمّا مع الشكّ فالاكتفاء به يبتني على جريان أصالة عدم المانع في مثله الذي كان الشكّ في مانعية الموجود ، لا في وجود المانع ، وجريانها فيه غير ثابت . هذا بالإضافة إلى الثوب .
وأمّا بالنسبة إلى الأشنان المتنجّس بالملاقاة ، فلا بد في الحكم بطهارته من العلم بانغساله ؛ فإن لم تعلم إلّا نجاسة ظاهره فقط ، فيكفي انغسال الظاهر .
وإن علم بنفوذ الرطوبة المتنجّسة إلى جوفه ؛ وصيرورة باطنه نجساً أيضاً ، فلا بدّ في الحكم بطهارته من العلم بنفوذ الماء على إطلاقه فيه ، كما ربّما يدّعى أنّه المتعارف ، وإلّا فتطهير باطنه غير ميسور ، كما عرفت في نظائره .
وهل يكفي احتمال الانغسال في الحكم بطهارة الأشنان ؛ نظراً إلى أنّه ليس شيئاً مستقلّاً في عرض الثوب المتنجّس حتّى يحتاج إلى تطهير مستقلّ ، بل يكفي في طهارته انغسال الثوب ، ووصول الماء إلى جميع ؛ لأنّه يصير طاهراً بالتبع أو أنّه لا يكفي بعد كونه عنواناً مستقلّاً حصل له التنجّس ، ويحتاج إلى التطهير . والأحوط لو لم يكن أظهر هو الثاني .