. . . . . . . . . .
شرح
قال
صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول .
قال
اغسله مرّتين .
« 1 » وهذه الروايات كما ترى ، ظاهرة بل صريحة في لزوم التعدّد مطلقاً ؛ أي في الثوب والبدن .
ولكن ربّما يستدلّ على عدم لزوم التعدّد بإطلاق أدلّة طهوريّة الماء ، وبإطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل من دون تقييده بمرّتين ، كما فيما رواه عبد اللّه بن سِنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال
اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه .
« 2 » وغيره من بعض الروايات الأُخر .
وبأصالة البراءة عن لزوم التعدّد .
وبمرسلة الكليني قال : وروي
أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء ؛ إذا كان على رأس الحشفة أو غيره .
« 3 » وأنت خبير : بعدم كون الإطلاق في أدلّة الطهورية وكذا في بعض النصوص المذكور ، مسوقاً لبيان هذه الجهة ؛ وهي اعتبار التعدّد وعدمه ، بل هو مسوق لبيان أصل المطهّرية ، وكذا بيان لزوم التطهير فيما أصابه البول من الثوب أو الجسد .
مضافاً إلى أنّ الروايات المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في اعتبار التعدّد ، تصلح للتقييد من دون مناقشة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 5 .