تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
قال صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول . قال اغسله مرّتين . « 1 » وهذه الروايات كما ترى ، ظاهرة بل صريحة في لزوم التعدّد مطلقاً ؛ أي في الثوب والبدن . ولكن ربّما يستدلّ على عدم لزوم التعدّد بإطلاق أدلّة طهوريّة الماء ، وبإطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل من دون تقييده بمرّتين ، كما فيما رواه عبد اللّه بن سِنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه . « 2 » وغيره من بعض الروايات الأُخر . وبأصالة البراءة عن لزوم التعدّد . وبمرسلة الكليني قال : وروي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء ؛ إذا كان على رأس الحشفة أو غيره . « 3 » وأنت خبير : بعدم كون الإطلاق في أدلّة الطهورية وكذا في بعض النصوص المذكور ، مسوقاً لبيان هذه الجهة ؛ وهي اعتبار التعدّد وعدمه ، بل هو مسوق لبيان أصل المطهّرية ، وكذا بيان لزوم التطهير فيما أصابه البول من الثوب أو الجسد . مضافاً إلى أنّ الروايات المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في اعتبار التعدّد ، تصلح للتقييد من دون مناقشة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 509 | الشيخ فاضل اللنكراني