تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
بالاكتفاء بالمرّة في الثاني دون الأوّل . وكيف كان : فيدلّ على اعتبار التعدّد مطلقاً روايات : منها : صحيحة محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الثوب . قال اغسله مرّتين « 1 » . ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن البول يصيب الثوب . قال اغسله مرّتين « 2 » . ومنها : صحيحة أبي إسحاق النحويّ ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الجسد . قال صبّ عليه الماء مرّتين « 3 » . ومنها : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن البول يصيب الجسد . قال صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول . قال اغسله مرّتين . . الحديث « 4 » . ومنها : ما رواه ابن إدريس من كتاب « الجامع للبزنطي » قال : سألته عن البول يصيب الجسد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 4 .