. . . . . . . . . .
شرح
بالاكتفاء بالمرّة في الثاني دون الأوّل .
وكيف كان : فيدلّ على اعتبار التعدّد مطلقاً روايات :
منها : صحيحة محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الثوب .
قال
اغسله مرّتين « 1 » .
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن البول يصيب الثوب .
قال
اغسله مرّتين « 2 » .
ومنها : صحيحة أبي إسحاق النحويّ ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الجسد .
قال
صبّ عليه الماء مرّتين « 3 » .
ومنها : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن البول يصيب الجسد .
قال
صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول .
قال
اغسله مرّتين . .
الحديث « 4 » .
ومنها : ما رواه ابن إدريس من كتاب « الجامع للبزنطي » قال : سألته عن البول يصيب الجسد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 4 .