تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

[ القول فيما يعتبر في التيمّم ]

القول فيما يعتبر في التيمّم

[ مسألة 1 : يعتبر النيّة في التيمّم ]

مسألة 1 : يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء قاصداً به البدلية عمّا عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته . والموالاة : بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته . والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً . ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، ويعدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل الشعرة والشعرتين فيجب رفعه ، هذا كلّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور . ( 1 )
شرح
( 1 ) يعتبر في التيمّم على ما في المتن أُمور : في قصد القربة أحدها : قصد القربة الراجع إلى قصد عنوان التيمّم والإتيان به بما يؤتى به سائر العبادات ، والوجه في اعتباره في التيمّم مع أنّ مقتضى إطلاق الآية الواردة في التيمّم اللفظي أو المقامي ، وكذا إطلاق جملة من الروايات هو عدم الاعتبار هو الإجماع الذي تظافرت دعواه من جمع كثير من أعلام الفقهاء وأعاظم الأصحاب ، بل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 433 | الشيخ فاضل اللنكراني