تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
وعلى تقديره فربّما يقال : إنّ اشتراط طهارة المحلّ في الطهارة المائية إنّما هو لحفظ الماء عن الانفعال ، فلا يقتضي دليل التنزيل المنع من النجاسة غير السارية هنا كما هو المفروض . ومنه يظهر الجواب عن استدلال العلّامة ( قدّس سرّه ) في محكيّ « التذكرة » على اشتراط طهارة الأعضاء الممسوحة في التيمّم ، بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيّباً . مضافاً إلى أنّ زوال وصف « الطيّب » بناء على كونه بمعنى الطاهر الشرعي ، كما استفدناه من مجموع الأدلّة التي أُقيمت على إثباته بسبب المسح والملاقاة مع العضو الممسوح لا يقدح ظاهراً ، خصوصاً بالإضافة إلى الأيدي التي لا يكون بعدها مسح ، فالظاهر ما أُفيد في المتن من المسح على العضو النجس .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 432 | الشيخ فاضل اللنكراني