تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
وبعبارة أُخرى : لو كان قصد الصعيد ضرباً أو وضعاً من أجزاء التيمّم كسائر الأجزاء ، لم يكن وجه لتخصيص عطف المسح عليه بالفاء ، وجعل العطف في غيره بالواو ، بل كان مقتضى ظاهر السياق الاتّحاد كما في الوضوء الذي عطفت أجزاؤه بعضه على بعض بالواو ، فالتفريع دليل على خروج القصد عن أجزاء التيمّم . وأمّا الروايات : فما كان منها مثل قوله ( عليه السّلام ) التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين « 1 » ، وقوله مرّتين مرّتين للوجه واليدين « 2 » ، فظاهره الشرطية أيضاً ؛ لظهوره في أنّ الضربة أو مرّتين إنّما هي بلحاظ الوجه ، وكذا الكفّين بمعنى أنّه الغاية المقصودة ، ومرجعه إلى الشرطية ، كما لا يخفى . وما كان منها بلسان قوله تضرب بكفّيك الأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك « 3 » . أو بلسان البيان وحكاية فعل الإمام ( عليه السّلام ) ، فربّما يقال بظهوره في الجزئية ؛ لدلالته على الأمر بالضرب كالأمر بالمسح ، أو على فعله كفعله . ولكنّ الظاهر خلاف ذلك ، فإنّها بصدد بيان كيفية التيمّم الصحيح من غير نظر إلى أنّ اعتباره هل هو على نحو الجزئية أو الشرطية ؟ بل يمكن أن يقال : إنّ الروايات بلحاظ ورودها في مقام تفسير الآية الواردة في التيمّم لا دلالة لها على الجزئية بوجه ، بل لها دلالة على الشرطية ، لظهور الآية فيها ، كما عرفت . وأمّا الثمرة بين الوجهين ففي أُمور : منها : الموالاة بناء على الجزئية نظراً إلى ظهور الأوامر المتعلّقة بالمركّبات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 2 .