تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
والمحكيّ عن الأكثر ، فمنشؤه الشكّ في صدق عنوان الأرض بعد الاحتراق ، واحتمال الخروج عن مسمّاها بمجرّد الطبخ ، وحصول الاستحالة بذلك . وربّما يستدلّ على الجواز بخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ . فقال نعم . فقيل : بالنورة . فقال نعم . فقيل : بالرماد . فقال لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر . « 1 » فإنّ مقتضى الإطلاق وترك الاستفصال عدم الفرق بين الحالتين ، ولكن ربّما يضعف الرواية وعمدة الدليل على الجواز عدم تحقّق الاستحالة بالطبخ ، وعدم الخروج عن مسمّى الأرض بالاحتراق ، ومع الشكّ لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي ، لأنّه لا يجري الاستصحاب الموضوعي بعد كون الشبهة مفهومية راجعة إلى الشكّ في سعة دائرة مفهوم الأرض ، بحيث تشمل بعد الاحتراق أيضاً ، أو ضيقها بحيث تختصّ بما إذا لم يتحقّق الطبخ ، وفي مثلها لا مجال للاستصحاب الموضوعي ، كما إذا تردّد عنوان اليوم بين أن يكون موضوعاً لما يمتدّ إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، أو لما يختصّ بالامتداد إلى الاستتار وسقوط الشمس ، وأمّا الاستصحاب الحكمي فلا مانع منه بعد عدم جريان الاستصحاب الموضوعي ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 8 ، الحديث 1 .