تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره ، أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه . « 1 » ومثلها صحيحة عبد اللّه بن المغيرة مع الخلوّ عن التعليل « 2 » . نظراً إلى أنّ فرض عدم التراب خاصّة دليل على عدم جواز التيمّم حال الاختيار بغيره ، وإلّا لكان اللازم فرض عدم الحجر أيضاً ، مع أنّ تخصيص عدم البأس عن التيمّم بالطين بما إذا لم يجد غيره أيضاً دليل على عدم كونه من مصاديق الصعيد في الآية الشريفة ، وإلّا لكان التيمّم به مشروعاً مطلقاً ، كما لا يخفى . وأُجيب عنهما : بأنّه من القريب أن يكون فرض عدم التراب في الأرض التي لها بلّة لم تصل إلى حدّ الطين ، لأجل أنّ البلّة لم تنفذ إلى باطن التراب ، فمع وجود التراب في الأرض المتبلّة بالمطر القليل مثلًا ، يكون التيمّم بالأرض اليابس ممكناً ، برفع ظاهر التراب والتيمّم باليابس ، فالصحيحة سيقت لبيان مراتب التيمّم ، بأنّه إن أمكن بالأرض اليابسة فهو ، وإلّا بأجفّ موضع منها فالأجفّ إلى أن لا يجد إلّا الطين فيتيمّم به ، كما هو المفروض في ذيلها ، فلا تكون بصدد بيان تقدّم التراب على سائر وجه الأرض ، بل بصدد بيان تقدّم اليابس على غيره ، والأجفّ على غيره ، فهي غير مربوطة بالمقام ، ومع عدم إمكان الالتزام بهذه المراتب لا بدّ من الحمل على الفضيلة . الثالثة : رواية معاوية بن ميسرة الدالّة على عدم إعادة الصلاة التي صلاها مع التيمّم ، معلّلًا بقوله ( عليه السّلام ) فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 13 .