تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال إذا كان معها بقدر ما يغتسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلّي . « 1 » بناء على عدم الاكتفاء بغسل الحيض عن الوضوء ولزومه معه ، وهو محلّ إشكال ، وعلى ثبوت الإطلاق لقوله ( عليه السّلام ) إذا كان . . ، وشموله لما إذا كان الماء بقدر الوضوء أيضاً . وأمّا ما قيل : من أنّ محتمل السؤال المفروغية عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفي له ، ولا يجب غسل الفرج حينئذٍ ، فالسكوت في الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الأهمّية . فيرد عليه : وضوح أنّ الكفاية للغسل مرجعها إلى الكفاية لغسل الفرج أيضاً ؛ لأنّه لا يتمّ الغسل بدونه ، ضرورة أنّ المراد به هو غسل ظاهره ، وهو شرط في صحّة الغسل . وربّما يستشعر ذلك من مجموع الطائفتين من الأخبار الواردة : إحداهما : في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها أو ركع فأصاب الماء . والأُخرى : في وجوب غسل النجاسة العارضة في الأثناء أو نزع الثوب ، وأنّه مع عدم الإمكان تبطل الصلاة . وبالجملة لا مجال للإشكال في هذه الصورة . فيما إذا لزم من استعمال الماء محذور وأمّا في مطلق ما إذا لزم من استعماله في الطهارة المائية محذور شرعي من ترك واجب ، أو فعل محرّم ، أو ترك شرط معتبر في الصلاة ، أو حصول مانع ، فهل الحكم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 1 .