تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
احتمال العثور في الأوّل وعدمه في الثاني . ويظهر ذلك من المحقّق في المعتبر والشهيد أيضاً ، واستدلّ عليه في « الجواهر » . تارة : بظاهر ما دلّ على وجوبه من الإجماعات وغيرها ، وهو لا يتحقّق إلّا بعد الوقت . وأخرى : بأنّ صدق عدم الوجدان يتوقّف على الطلب في الوقت . وثالثة : بظهور الآية في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمّم للصلاة والقيام إليها . ورابعة : بصحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّه إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت . . وخامسة : بأنّه لو اكتفى به قبل الوقت لصحّ الاكتفاء به مرّة واحدة للأيّام المتعدّدة ، وهو معلوم البطلان . وسادسة : بأنّ المنساق إلى الذهن من الأدلّة إرادة الطلب عند الحاجة إلى الماء . ثمّ استشكل في الاستصحاب بأنّه لا يعارض ما ذكره من ظهور أدلّة شرطية الطلب في اعتبار أن يكون بعد الوقت . وأنت خبير بأنّ مقتضى أدلّته عدم الاكتفاء بالطلب قبل الوقت مطلقاً ولو لم يحتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب ، وإن كان الاقتصار على الاستصحاب في مقام بيان المعارضة ، والاستشكال فيه ربّما يعيّن كون محلّ كلامه خصوص صورة احتمال تجدّد الماء ، ولا يشمل صورة العلم باستمرار العدم الأوّل . وكيف كان : فإن كان المراد عدم الاكتفاء بالطلب قبل الوقت مطلقاً :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 242 | الشيخ فاضل اللنكراني