تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
لكن حيث إنّ هذا المبنى وإن كان ظاهر الأصحاب ، ومقتضى النصوص ، باعتبار عدم التعرّض بعد الرأس لغير الجانبين قابل للخدشة ، لاحتمال كونها عضواً مستقلّاً ، أو كونها من الجانب الأيمن أو الأيسر ، فالأولى أن يغسل تمامها مع كلّ من الطرفين . ثمّ إنّ لزوم استيعاب الغسل في الأعضاء الثلاثة قد مرّ البحث فيه في غسل ظاهر البشرة ، لأنّ لزوم الاستيعاب فيه إذا انطبق على الغسل الترتيبي ، فلا محالة يكون استيعاب الغسل في الأعضاء الثلاثة واجباً . نعم ، لا فرق في تحقّقه بين أن يكون بصبّة واحدة ، أو أكثر ، كما أنّه لا فرق بين الفرك والدلك ونحوهما .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 121 | الشيخ فاضل اللنكراني