Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — Page 192

Contributors:

P.192
بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صح على الأقوى كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه وان تمام العصر وقع في الوقت المختص بالظهر لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءا من الوقت المشترك . ( 1 )

[ مسألة 8 - لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه ]

مسألة 8 - لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه ويأتي بالأولى بعده ، وان تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة ، والأحوط - ح - الإتمام ثم الإتيان بالمغرب ثم العشاء بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة . ( 2 )
Commentary
( 1 ) قد تقدم البحث في هذه المسألة في ذيل البحث عن وقت فريضة الظهرين في المسألة السادسة المتقدمة وظهر ان الفروع المذكورة فيها يكون حكمها مطابقا لما في المتن الا الفرع الأخير وهو ما لو وقع تمام العصر في وقت الظهر فان الظاهر فيه البطلان كما مر وسيأتي البحث عنه أيضا في ضمن المسألة الثامنة فانتظر . ( 2 ) في هذه المسألة فروع : الأول ما إذا قدم العصر على الظهر عمدا والعشاء على المغرب كذلك والحكم فيه البطلان من دون فرق بين ان يكون في الوقت المختص أو المشترك لأنه مقتضى اعتبار الترتيب في الصلاة اللاحقة الذي يدل عليه مضافا إلى وضوحه وعدم الخلاف فيه كثير من الأخبار الواردة في العدول التي سيأتي نقلها وان كان ظاهرهم ان عمدة الدليل على الترتيب قوله - عليه السّلام - : الا ان هذه قبل هذه وقد مر الإشكال في دلالة هذا القول على اعتبار الترتيب فراجع وكيف كان فمقتضى اشتراط الترتيب ان التقديم العمدي يوجب البطلان .