مىتواند به أو رجوع كند وآنچه را پرداخت كرده است از أو بگيرد ؟ فقها با استناد به قاعدهء احترام گفتهاند : مىتواند رجوع كند وبه اندازهء آنچه پرداخت كرده است از أو بگيرد ، مگر آنكه معلوم شود پرداخت كننده قصد پرداخت رايگان داشته است . 7
اجاره : چنانچه كسى از ديگرى بخواهد براي أو كارى انجام دهد وأو آن كار را انجام دهد ، در صورتي كه طرف قصد انجام دادن رايگان را نداشته باشد وكار نيز كارى باشد كه براي آن مزد مىپردازند ، فقها به استناد قاعدهء احترام گفتهاند : درخواست كننده بايد اجرت ومزد كار را به أو بپردازد . 8
قاعدهء احترام وديگر قواعد فقهى : قاعدهء احترام به عنوان مدرك وسند براي اعتبار بخشيدن برخى ديگر از قواعد فقهى به كار گرفته شده است ، مانند قاعدهء مايضمن بصحيحهء يضمن بفاسده 9 وقاعدهء على اليد 10 كه يكى از مستندات آن قاعدهء احترام است .
مدرك قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به روايات ، سيره متشرعه ، اجماع وبناى عقلا استناد واستدلال شده است . 11
- - ) احترام )
قاعدهء احتياط - - ) أصل احتياط
قاعدهء احسان
قاعدهء احسان : از قواعد فقهى .
از قواعد مشهور فقه قاعده احسان است .
هامش
( 1 ) . بلغة الفقيه 1 / 79 ؛ مائة قاعدة فقهية / 24
( 2 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 218 ؛ مصباح الفقاهة 3 / 91 - 92 ؛ بلغة الفقيه 1 / 79 - 80 ؛ بحوث في الفقه ( الإجارة ) / 95 - 96 ؛ مستمسك العروة 12 / 239 ؛ موسوعة الخوئي 30 / 393 و 483 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 1 / 417 - 418 ؛ مهذب الاحكام 19 / 176
( 3 ) . بحوث في الفقه ( الإجارة ) / 96
( 4 ) . مائة قاعدة فقهية / 24 و 26 ؛ بلغة الفقيه 1 / 80 ؛ العروة الوثقى 5 / 112 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 1 / 419 ؛ كتاب البيع ( اراكى ) 1 / 176 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 218
( 5 ) . فقه الشيعة ( الإجارة ) / 859 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 218
( 6 ) . بلغة الفقيه 1 / 79 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 218
( 7 ) . العروة الوثقى 4 / 176 - 177
( 8 ) . 5 / 112
( 9 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 234 ؛ بلغة الفقيه 1 / 78 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 103 و 106
( 10 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 234
( 11 ) . مائة قاعدة فقهية / 24 - 25 ؛ قواعد فقه ( محقق داماد ) / 213 .