2 . اجماع .
3 . قاعده امانت : مقصود اين است كه كسى كه مالك أو را بر مال خويش امين گرفته است ، ضامن نيست . اين قاعده ، هم در فرض صحّت عقد وهم در فرض بطلان آن ، مقتضى عدم ضمان است . 19
نكتهء پايانى : به دليل ذكر نشدن قاعدهء مايُضمَن در نصّى از نصوص ، به تصريح برخى ، قاعدهاى اصطيادى خواهد بود كه از مجموعهاى از قواعد گرفته شده است وقاعدهاى مستقل نمىباشد . 20 از اين رو ، بعضي گفتهاند : قاعده به كلى فاقد اعتبار است واعتبار از آنِ قواعدى است كه اين قاعده از آنها گرفته شده است . بنابر اين ، تمسّك به اطلاق يا عموم اين قاعده صحيح نخواهد بود وهر موردى كه دليلي بر ضمان وجود داشته باشد ، حكم به ضمان مىشود ؛ هرچند بر خلاف قاعده باشد وبا فقدان دليل ، حكم به ضمان نمىشود . 21
قاعدهء ما يعطى للَّهِ فلا رجوع فيه
قاعدهء ما يُعطى للَّهِ فَلا رجوعَ فيه : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده برگرفته از روايتي از امام صادق عليه السّلام با اين مضمون است كه « سزاوار نيست براي كسى كه چيزى را براي خدا داده است ، آن را بازپس گيرد » 1 به اين قاعده در برخى بابها همچون صدقه ووقف استناد كردهاند .
هامش
( 1 ) . كتاب المكاسب 3 / 182
( 2 ) . المبسوط 2 / 204 ؛ المهذب 2 / 50
( 3 ) . جامع المقاصد 4 / 61 ، 5 / 132 و 6 / 60 ؛ مسالك الأفهام 3 / 154 ؛ مجمع الفائدة 9 / 169 و 10 / 69
( 4 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 215 - 216
( 5 ) . حاشية كتاب المكاسب ( أصفهاني ) 1 / 304 - 308 ؛ المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 300 ؛ منهاج الفقاهة 3 / 259 - 260
( 6 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 222 - 223
( 7 ) . كتاب المكاسب 3 / 183 ؛ المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 307
( 8 ) . المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 305 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 115 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 225
( 9 ) . كتاب المكاسب 3 / 185 - 186
( 10 ) . 185 - 187 ؛ رسالة في العدالة بضميمة قاعدة مايضمن / 185 - 186
( 11 ) .
القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 227
( 12 ) . المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 307 - 308
( 13 ) . 308
( 14 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 217 - 218
( 15 ) . المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 310
( 16 ) .
رسالة في العدالة بضميمة قاعدة مايضمن / 192 - 193
( 17 ) . 193 - 194
( 18 ) . 229
( 19 ) .
القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 219 - 220
( 20 ) .
تفصيل الشريعة ( الإجارة ) / 329
( 21 ) . غاية الآمال 2 / 281 ؛ ما وراء الفقه 3 / 281 .