قاعدهء غلبه - - ) قاعدهء ما غَلَبَ اللَّهُ عَلَيه
قاعدهء الغُنمُ بالغُرم - - ) قاعدهء مَن له الغُنم فَعَليه الغُرم
قاعدهء الفاقد لايعطى
قاعدهء الفاقِدُ لايُعطى : از قواعد عقلي .
قاعدهء ياد شده كه از آن به قاعدهء « الفاقد للشئ لا يكون مُعطياً لَه » نيز تعبير مىشود ، از قواعد عقلي است كه فقها در برخى مسائل در أبواب مختلف ، مانند طهارت ، تجارت واجاره بدان استناد كردهاند .
مفاد قاعده : شيئى كه فاقد چيزى است ، نمىتواند آن را به ديگرى عطا كند .
بنابر اين ، آبى كه پاك نيست ، نمىتواند طهارت را به شئ نجس بدهد وآن را پاك كند .
موارد تطبيق : در فقه در مواردى به قاعدهء ياد شده استناد كردهاند ، از جمله :
طهارت : آنچه در تطهير اشياى نجس به كار مىرود ، از قبيل آب وزمين ، پيش از تطهير بايد پاك باشد ؛ زيرا شئ فاقد طهارت ، نمىتواند پاكى را به شئ نجس عطا وآن را پاك كند . بنابر اين ، ادلهاى كه در پاك كنندگى مطهّرات وارد شده ، با توجه به قاعدهء ياد شده ، منصرف به مطهّرات پاك است ؛ 1 هرچند برخى ، در بعضي مطهّرات ، مانند زمين ، طهارت را شرط ندانستهاند . 2
هامش
( الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 270 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 225 - 226
( 10 ) . دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 154
( 11 ) . أنوار الفقاهة ( البيع ) ( مكارم ) / 366 ؛ حقوق مدنى ( طاهرى ) 2 / 258 ؛ قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 166
( 12 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 167
( 13 ) . دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 155
( 14 ) . 156
( 15 ) . اللمعة الدمشقية / 203 ؛ الروضة البهية 7 / 33 ؛ الحدائق الناضرة 19 / 452 ؛ العناوين 2 / 443 - 444 ؛ جواهر الكلام 37 / 56 - 57 ؛ كتاب المكاسب 3 / 493 - 494
( 16 ) . المختصر النافع 2 / 256 - 257 ؛ المقتصر / 344 ؛ التنقيح الرائع 4 / 75 ؛ الشرح الصغير 3 / 134 ؛ مستند الشيعة 14 / 296
( 17 ) .
العناوين 2 / 444 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 229 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 103
( 18 ) . العناوين 2 / 440 ؛ القواعد الستة عشر / 13 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 230 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 298
( 19 ) . مصباح الفقاهة 4 / 353 - 354
( 20 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 231
( 21 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 282
( 22 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 282
( 23 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 284 - 291 ) .