اوّلى مال را به ديگرى انتقال دهد . أو نيز به شخص سوم وهمين طور مال بين چند نفر دست به دست گردد . در اين صورت ، همهء تصرف كنندگان ضامناند ومالك مىتواند براي گرفتن خسارت به هر كدام مراجعه كند . البتة در اين مسئله تفصيلي وجود دارد كه در عنوان تعاقب أيدي آمده است ( - - ) تعاقب أيدي ) ؛ چنان كه در خصوص شيوهء پرداخت مال غصبى تحت تصرف غاصب ، ذيل عنوان غصب به تفصيل بحث شده است ( - - ) غصب ) .
مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء على اليد ، به حديث مشهور نبوي پيش گفته وسيرهء عقلا به ضميمهء عدم ردع آن از سوى شارع ونيز روايات خاص كه دربارهء عارية ، مضاربه وغير آن وارد شده ، همچنين قاعدهء احترام مال مسلمان ، استدلال واستناد شده است . 20
قاعدهء عمد الأعمى خطأ
قاعدهء عَمدُ الأعمى خَطَأ : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده كه از روايات با همين مضمون گرفته شده ، عبارت است از اينكه جنايت عمدى نابيناى بالغ ، حكم جنايت غير عمدى بيناى بالغ را دارد . از آن در باب قصاص وديات سخن گفتهاند .
مفاد قاعده : جناياتى كه بالغ از روى عمد مرتكب مىشود در حكم با جناياتى كه از روى خطا وسهو مرتكب مىگردد ،
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 51
( 2 ) .
القواعد الفقهية ( فاضل ) / 83
( 3 ) . دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 135
( 4 ) . العناوين 2 / 418
( 5 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 59 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 33
( 6 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 236 - 237
( 7 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 108 - 109
( 8 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 65 - 66
( 9 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 110 - 111
( 10 ) . العناوين 2 / 430 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 59 و 62 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 238 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 147
( 11 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 239
( 12 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 61 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 111 - 112 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 240 - 241 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 142
( 13 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 121
( 14 ) . قواعد الأحكام 2 / 223 ؛ مفتاح الكرامة 14 / 46 ؛ جواهر الكلام 37 / 39
( 15 ) .
مجمع الفائدة 10 / 513 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 121
( 16 ) . جواهر الكلام 37 / 75 - 76 ؛ وسيلة النجاة / 640
( 17 ) . جواهر الكلام 37 / 82
( 18 ) . 85 و 100
( 19 ) . 94
( 20 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 231 - 235 .