قاعدهء صحّت وديگر أصول : قاعدهء صحّت بر أصل فساد ( - - ) أصل فساد ) در معاملات وأصل اشتغال ( - - ) قاعدهء اشتغال ) در عبادات مقدّم است . بنابر اين ، با جريان قاعدهء صحّت ، آن دو قاعده جارى نمىشوند ؛ زيرا با جريان قاعدهء صحّت ، موضوع دو قاعدهء ياد شده از بين مىرود .
همچنين قاعدهء صحّت بر ديگر أصول موضوعي كه در موارد قاعدهء صحّت جارى مىشوند ، مقدّم است ، مانند شك در صحّت نماز از جهت شك در طهارت يا روبه قبله بودن كه أصل عدم طهارت يا عدم استقبال ، بر فساد نماز دلالت مىكند ؛ اما با جريان قاعدهء صحّت ، موضوع دو أصل يادشده منتفى مىگردد . 13
مستند قاعده : عمده دليل بر اعتبار قاعدهء صحّت ، سيرهء همهء عقلا در همهء زمانها وتمامى أديان است كه مورد تأييد وامضاى شارع مقدس قرار گرفته است وروايات متعدد در أبواب مختلف فقهى بر آن دلالت دارد . 14
بر اعتبار قاعدهء صحّت ، به آيات وروايات ، دليل عقل ونيز اجماع فقها استناد واستدلال شده است . 15
قاعدهء الصلاةُ عَلى . . .
قاعدهء الصلاةُ عَلى ما افْتَتَحَت عليه : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده بر گرفته از حديث نبوي واز قواعد كاربردى در نماز وبدين معنا است كه نماز بر آنچه بدان آغاز گشته ، بنا گذاشته مىشود .
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 113
( 2 ) . مائة قاعدة فقهية / 149 ؛ مباني الفقه الفعال 1 / 47 - 48
( 3 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 124
( 4 ) . العناوين 1 / 159 ؛ مائة قاعدة فقهية / 151 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 151 - 152 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 160
( 5 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 151 - 152
( 6 ) . عوائد الأيام / 221
( 7 ) .
القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 289 ؛ مائة قاعدة فقهية / 149 - 150 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 158 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 151
( 8 ) . العناوين 2 / 751 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 7 / 88 ؛ مائة قاعدة فقهية / 151
( 9 ) . الفقه ، القواعد الفقهية / 160 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 140
( 10 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 304 - 305 ؛ مباني الفقه الفعال 1 / 65
( 11 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 290 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 128
( 12 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 135
( 13 ) .
القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 307 - 309 ؛ مائة قاعدة فقهية / 149 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 145 - 146
( 14 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 287
( 15 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 113 و 115 - 122 .