قاعدهء حرمت أعانت بر إثم - - ) قاعدهء أعانت بر إثم
قاعدهء حرمت انتفاع . . .
قاعدهء حرمت انتفاع به أعيان نجس : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده عبارت است از حرمت هرگونه استفاده از أعيان نجس ، مانند خون ، منى ومردار - جز آنچه به دليل خاص استثنا شده است - از آن در باب طهارت سخن گفتهاند .
مفاد قاعده : مقصود از حرمت انتفاع ، استفاده از منفعت حلال عين نجس مىباشد ، نه انتفاع از منفعت حرام ؛ زيرا حرمت انتفاع از منفعت حرام ، مسلم ومورد اتفاق همه است وبحثي در آن نيست .
مقصود از أعيان نجس ، مقابل متنجس ، اشيايى است كه شارع ذات آنها را نجس قرار داده است ، مانند خون ، بول ، مدفوع انسان ، منى ، سگ وخوك . بنابر اين ، مفاد قاعده ، حرمت استفاده از همهء منافع أعيان نجس است . 1
بحثي ميان فقها ، بويژه از زمان شيخ انصارى ( م 1281 ه . ق ) به بعد مطرح شده مبنى بر اينكه أصل ، جواز استفاده از أعيان نجس است ، مگر آنچه با دليل خارج شده باشد ويا أصل ، حرمت استفاده از أعيان نجس است ، مگر آنچه با دليل خارج شده باشد . البتة برخى گفتهاند :
مقصود از أصل ، أصل ثانوي است ؛ زيرا أصل أولى كه از عموم أدله استفاده مىشود ، جواز انتفاع از هر چيز به هر نحوى است ، مگر آنچه دليل بر منع
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 251
( 2 ) .
القواعد والفوائد 1 / 97
( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 251
( 4 ) . ذكرى الشيعة 4 / 5 ؛ جامع المقاصد 2 / 358 ؛ مجمع الفائدة 3 / 109 ؛ كفاية الأحكام 1 / 115
( 5 ) . شرائع الاسلام 1 / 73 ؛ تذكرة الفقهاء 3 / 299 ؛ الدروس الشرعية 1 / 186 ؛ مفاتيح الشرائع 1 / 169
( 6 ) . القواعد والفوائد 1 / 99
( 7 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 251 - 252
( 8 ) . كتاب الصلاة ( محقق داماد ) 2 / 475
( 9 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 255
( 10 ) . مجمع الفائدة 3 / 109 ؛ روضة المتقين 2 / 473 ؛ كشف اللثام 4 / 184 ؛ جواهرالكلام 11 / 123
( 11 ) . غنائم الأيام 3 / 224
( 12 ) .
ارشادالاذهان 1 / 268 ؛ تحرير الأحكام 1 / 268 ؛ تذكرة الفقهاء 3 / 299 ؛ جواهر الكلام 11 / 122
( 13 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 252 - 261 ؛ الأنوار البهية / 149 - 151 .