كلمات آنان در عدم بطلان نماز به فعل كثير از روى سهو مطلق است . اين نظر به مشهور ، 15 اصحاب 16 و ظاهر اصحاب 17 نسبت داده شده است ؛ بلكه برخى تصريح به عدم بطلان به نحو مطلق كردهاند . 18
بعضى فقها ارتكاب هر عملى از غير جنس نماز - جز آنچه بر جواز آن نصّى وارد شده است - را موجب بطلان نماز دانستهاند ؛ مصداق فعل كثير باشد يا نباشد ؛ صورت نماز را برهم زند يا نزند . 19
فعل مباشرى
فعل مباشرى : كار انجام گرفته بهطور مستقيم و بدون واسطه ؛ مقابل فعل تسبيبى ( - - ) تسبيب ) / كار نيابت ناپذير ، مانند نمازهاى روزانه ( - - ) مباشرت ) .
فقّاع
فُقّاع : نوعى نوشابه .
در اينكه فقّاع عبارت است از نوشابهء برگرفته شده از جو به گونهء مخصوص يا شامل نوشابهء تهيه شده از كشمش ، گندم و غير آن كه در عرف به آن فقّاع گويند نيز مىشود ، دو احتمال مطرح است .
ديدگاه بيشتر فقها احتمال نخست است .
مقصود از گونهء مخصوص آن است كه جو را در آب بخيسانند ، چند روز آن را رها كنند تا به جوش آيد و روى آن كف بسته شود يا كمى آن را بپزند ، سپس رها كنند تا اين گونه شود . بنابر اين ،
هامش
( 1 ) . مدارك الاحكام 3 / 466 ؛ كتاب الصلاة ( نائينى ) 2 / 168 *
( 2 ) . مجمع الفائدة 3 / 69 *
( 3 ) . غنائم الايام 3 / 244 *
( 4 ) . كتاب السرائر 1 / 238 ؛ المعتبر 2 / 255 ؛ منتهى المطلب 5 / 293 ؛ ذكرى الشيعة 4 / 6 - 7 ؛ غاية المراد 1 / 192 ؛ مجمع الفائدة 3 / 69 ؛ مدارك الاحكام 3 / 466 *
( 5 ) . المبسوط 1 / 118 ؛ كتاب السرائر 1 / 238 ؛ تذكرة الفقهاء 3 / 288 ؛ كشف اللثام 4 / 174 *
( 6 ) . جواهر الكلام 11 / 62 و 65 *
( 7 ) . اشارة السبق / 92 *
( 8 ) . الإقتصاد / 264 ؛ إصباح الشيعة / 79 ؛ الجامع للشرائع / 77 *
( 9 ) . جواهر الكلام 11 / 62 ؛ مستمسك العروة 6 / 584 *
( 10 ) . مفتاح الكرامة 4 / 942 ؛ جواهر الكلام 11 / 62 - 66 *
( 11 ) . جواهر الكلام 11 / 64 *
( 12 ) . الإقتصاد / 264 ؛ اشارة السبق / 92 ؛ إصباح الشيعة / 79 *
( 13 ) . الدروس الشرعية 1 / 185 ؛ مسالك الافهام 1 / 228 ؛ مدارك الاحكام 3 / 466 ؛ مفاتيح الشرائع 1 / 171 ؛ جواهر الكلام 11 / 66 ؛ موسوعة الخوئى 15 / 501 - 505 *
( 14 ) . جواهر الكلام 11 / 67 *
( 15 ) . غنائم الايام 3 / 251 *
( 16 ) . ذكرى الشيعة 4 / 9 *
( 17 ) . جامع المقاصد 2 / 350 *
( 18 ) . مستمسك العروة 6 / 584 - 585 *
( 19 ) . الحدائق الناضرة 9 / 43 .