عنوان اوّلى
عنوان اوّلى : وصف ثابت براى موضوع صرف نظر از عوارض خارجى .
به وصف ثابت براى ذات اشيا و موضوعات ، صرف نظر از عوارض خارجى عنوان اولى گويند ، مقابل عنوان ثانوى كه عبارت است از وصف ثابت براى موضوع به لحاظ عوارض خارج از ذات و طبيعت آن ، از قبيل اضطرار و عسر و حرج 1 ( - - ) عنوان ثانوى ) .
عنوان ثانوى
عنوان ثانوى : وصف ثابت براى موضوع به لحاظ عوارض .
موضوع و متعلق احكام شرعى گاه متحد است و گاه متعدد . متحد مانند وجوب نماز كه نماز هم موضوع حكم ؛ يعنى وجوب است و هم متعلّق آن ، و متعدد مانند حرمت نوشيدن شراب كه موضوع حكم نوشيدن ، اما متعلق آن خمر است .
عنوانى كه در موضوع حكم اخذ مىشود ، اگر - قطع نظر از عوارضى كه موجب تغيير حكم مىگردد - ثابت باشد ، عنوان اولى ناميده مىشود و اگر با لحاظ عوارضى است كه موجب تغيير حكم مىگردد ، از آن با عنوان ثانوى نام مىبرند ، مانند مردار كه خوردن آن به عنوان اولى ؛ يعنى به لحاظ ذاتش حرام است ؛ ليكن به عنوان ثانوى ؛ يعنى اضطرار ( - - ) اضطرار ) حلال مىشود . 1
عناوين ثانوى بسيار متنوعاند ؛ عناوينى چون اضطرار ، ضرر ، اضرار به ديگرى ، عسر و حرج ، تقيّه ، مقدمهء واجب يا حرام ، قاعدهء اهم و مهم در موارد تزاحم ، نذر ، عهد و قسم . 2
احكام عناوين ثانوى همانند احكام عناوين اولى احكام واقعى به شمارمى روند ،
هامش
( 1 )
( 2 ) . مسالك الافهام 8 / 104 - 105 *
( 3 ) . 106 ؛ كفاية الاحكام 2 / 200 *
( 4 ) . مفاتيح الشرائع 2 / 305 *
( 5 ) . المقنع / 322 *
( 6 ) . الحدائق الناضرة 24 / 392 *
( 7 ) . جواهر الكلام 30 / 354 - 356 *
( 8 ) . 357 *
( 9 ) . 42 / 376 ؛ مبانى تكملة المنهاج 2 / 167 *
( 10 ) . جواهر الكلام 43 / 268 - 269 *
( 11 ) . مرآة العقول 24 / 87 ؛ كشف اللثام 11 / 340 ؛ جواهر الكلام 43 / 268 - 269 *
( 12 ) . المبسوط 7 / 147 ؛ تكملة منهاج الصالحين / 127 .
( 1 ) . اصطلاحات الاصول / 124 .