تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
3 - وقال تعالى :
( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ )
( الحج : 41 ) . 4 - وقال سبحانه :
( يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ )
( لقمان : 17 ) . 5 - وقال تعالى :
( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ )
( الأعراف : 199 ) . 6 - وقال تعالى :
( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ )
( آل عمران : 110 ) . 7 - وقال عز وجل :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )
( المائدة : 105 ) . هذه الآيات الست الأولى يترقب منها الدلالة على مبدأ تشريع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وربما تكون الأولى هي الأوضح والأجلى في هذا السياق ، فيما قد يُنظر للآية السابعة على أنّها النص القرآني الهادم لهذه الفريضة . ويمكن - في سياق استعراض مبدأ تكوين الفريضة ومعالم مكوّناتها التشريعيّة - ذكر النقاط التالية :

1 - 1 - تأسيس الفريضة في الخطاب القرآني

أ - قد تكون أكثر الآيات صرامة في هذا المبدأ هو الآية الأولى ( آل عمران : 104 ) ، فإنها استخدمت صيغة الأمر
( وَلْتَكُنْ )
، وهي ظاهرة في الوجوب ، كما هو واضح ، يضاف إلى أنّ في ذيل الآية حصراً للفلاح بمن يقوم بهذا الفعل - كما قيل « 1 »
هامش
( 1 ) انظر : محمد صادق الروحاني ، فقه الصادق 13 : 204 .