Skip to main content

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — Page 90

Contributors:

P.90
مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده ، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعيّة لكن لم يتمّها وان دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر ، كالنوافل والصوم ونحوهما ، فانّه يرجع إلى القصر مع العدول . نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] واعلم أنّه لا خلاف بل ولا إشكال في انقطاع القصر بالمرور على الوطن وبإقامة عشرة أيّام ، كما لا خلاف في وجوب البقاء على التمام إذا عدل عن قصد الإقامة بعد الإتيان بفريضة تامّة كالظهر ، فيجب عليه التمام ما دام في ذلك المكان ، هذا كلّه ممّا لا كلام فيه . انّما الكلام وقع في مقامين : أحدهما : ما هي مقتضى القاعدة بعد العدول ؟ مع قطع النظر عن النصّ . ثانيهما : في أنّ إقامة العشرة هل هي قاطعة لموضوع السفر بحيث تجعل السفر سفرين كالمرور على الوطن أو هي قاطعة لحكمه مع انحفاظ أصل السفر ؟ ذهب إلى كلّ ، جماعة . فلنقدّم الكلام في المقام الثاني ، فنقول : المعروف بين القوم بل ادّعى عليه الإجماع أنّ الإقامة قاطعة للموضوع .