پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 75

پدیدآورندگان:

ص۷۵
شرح
رجع عند الغروب لا يكون مضرّاً بها عرفاً . والوجه في ذلك ، أنّ قصده هذا لا ينافي كونه محلًا للإقامة والاستراحة والمعيشة . ومنه يعلم أنّه لو كان من قصده الرجوع إلى محلّ الإقامة بعد الغروب بساعة أو ساعتين لا يبعد القول بجوازه ايضاً . وهل يجوز له قصد المبيت خارج محل الإقامة ، كما إذا قصد الخروج منه أوّل الليل مثلًا والعود اليه في الغد ؟ احتمله بعض الأساطين وإن احتاط بعد ذلك « 1 » والأقوى عدم الجواز نظراً إلى ما تقدّم من اشتراط وحدة المحلّ في الإقامة ، فإنّ من كان قصده المبيت خارج محل الإقامة يدخل تحت من أقام في محلّين ، فلا يتحقق شرط الإقامة حينئذ . بقي هنا شيىء لم يتعرّض له الأكثر ، وهو أنّ الموضوع للتمام هل هو مجموع العشرة من حيث المجموع بمعنى أنّه لا يضرّ البقاء في خارج محل الإقامة يوماً أو يومين وتتحقق الإقامة إذا كان باقياً في المحلّ ثمانية أيّام مثلًا ، ويصدق أنّه قاصد لعشرة أيّام ولو بإقامة يومين في خارج البلد ، أو يعتبر أن يكون البقاء في البلد عشرة كاملة فلا يحسب ما أقام في خارجه فيجب عليه القصر حينئذ ؟ يظهر من السيّد الميلاني قدس سره الترديد في ذلك كما يستفاد من محاضراته . قلت : الأولى ، ابتناء ذلك على تفسير الإقامة ، فإن فسّرناها بنفس البقاء في البلد كما هو ظاهر كلامهم ، فلا يتحقق الإقامة الّا بالبقاء فيه تمام العشرة . وأمّا إن فسّرناها بإلقاء الرحل والانقطاع من السير وجعل المحلّ مقرّاً لنفسه كما استظهرناه ، فتتحقق الإقامة ولا يضرّ بقاؤه خارج البلد يوماً أو بعض يوم فيصدق أنّه مقيم في البلد ما لم يقصد سفراً جديداً .
پاورقی
( 1 ) . وهو الشاهرودى قدس سره في تعليقته على المقام .