مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهوحاضر ، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين ، فيجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً وإن كان يصلّيهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] قلت : المعروف من مذهب الأصحاب بل المجمع عليه ، عدم جواز نافلة الظهرين في السفر ، بل هو منصوص من كلامهم عليهم السلام قال : « يا بنيّ لو صلحت النافلة تمّت الفريضة . . . « 1 » » .
ومع ذلك قد استثنى المصنّف صورتين ، أعني : هذه المسألة والمسألة الآتية ، حيث حكم قدس سره بجواز إتيان النافلة مع تقصير الظهرين في السفر .
والظاهر انّه لا دليل على ما ذكره إلّا ما رواه عمّار بن موسى عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمّ يخرج في السفر ؟ فقال : « يبدأ بالزوال فيصلّيها - نافلة الظهر - ثمّ يصلّي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى » .
وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال : يصلّي الأولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر « 2 » . وهذه الرواية لم ينقلها غير الشيخ قدس سره ولم يفت بمضمونها المشهور وفيها كلام سنداً ودلالة .
أمّا السند ، فلأنّ الشيخ قدس سره له طريقان إلى أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال وفي أحدهما : ابن الزبير وفي الآخر ابن أبي جيد .
Footnote
( 1 ) الوسائل ، باب 21 ، حديث 4 ، من أبواب اعداد الفرائض والنوافل . .
( 2 ) الوسائل ، باب 23 ، حديث 1 ، من أبواب اعداد الفرائض والنوافل . .