پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 179

پدیدآورندگان:

ص۱۷۹
مسألة 41 : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى مادون المسافة مع قصد العود اليه في أنّه يتمّ ذهاباً وفي المقصد والإياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود اليه من حيث إنّه محلّ تردّده وفي القصر بالخروج عنه ، وكان العود اليه من حيث كونه منزلًا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور الّتي ذكرناها . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] وذلك : لما أشرنا سابقاً من كون البقاء متردّداً ثلاثين يوماً متّحد حكماً مع إقامة العشرة ، وأنّ لسان دليلهما على نهج واحد ، فيجري فيما لو بدا للمتردّد - بعد الثلاثين - الخروج إلى مادون المسافة جميع الصور السبع المتقدّمة فيما لو بدا مثل ذلك للمقيم لوحدة المناط . وهذا موافق للاعتبار ايضاً ، فإنّ من أقام ثلاثين يوماً في مكان متردّداً . يتصدّي لتحصيل شرائط الاستراحة ولوازم المعيشة ، كما هو كذلك في المقيم عشراً ، فيكون حكم المتردّد كذلك حكم المقيم . ومنه يعلم ، أنّ المناط في ذلك هو جعل المكان المزبور محلّاً لإقامته ومقرّاً لنفسه ، وهذا انّما يحصل بالمبيت في محلّ التردّد ثلاثين وإن تردّد في النهار إلى مادون المسافة . كما تقدّمت اليه الإشارة .