تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
فنقول : الروايات الواردة في المقام على طوائف أربع وإن أنهاها السيّد الميلاني إلى ثمان طوائف ، الّا أنّه تطويل بلا طائل ، لأنّ بعض الأخبار ليس من روايات الباب أصلًا ، كما سنشير اليه . الطائفة الأولى : ما تدلّ على أنّ مرور المسافر بملكه من الضيعة أو الدّار أو الأعم منها ، قاطع للسّفر وإن لم يكن الملك وطناً له ، بل في بعضها كفاية نخلة واحدة في القاطعيّة . الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم كون المرور بالمنزل أو الدّار أو الضيعة قاطعاً مطلقاً . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على التّفصيل بين كون محل المرور وطناً له فيكون قاطعاً ، وبين ما لم‌يكن وطناً له فلا يكون قاطعاً . الطائفة الرابعة : ما تدلّ على القاطعية مع تفسير الاستيطان بالوطن الشرعي ، أي إقامة ستّة أشهر . أمّا الطائفة الأولى فهي ستّ روايات : الأولى : صحيحة إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال عليه السلام : « إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، فإذا كنت في غير أرضك فقصِّر . . . « 1 » » . الثانية : موثّقة عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ؟ قال عليه السلام : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له الّا نخلة واحدة ولايقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها « 2 » » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 14 ، صلاة المسافر ، حديث 2 . ( 2 ) المصدر ، حديث 5 . .