Commentary
الفرع الثاني : عكس الأوّل بأن كان حاضراً وأراد السفر قبل الإتيان بالظهرين مع ضيق الوقت بحيث لو سافر وقصّر الصلاة لتمكن من الظهرين قصراً وإلّا فاتته الظهر فهل يجب السفر تحصيلًا لشرط أدائيّة الظهر أم لا ؟
فقد اختار الماتن قدس سره عدم الوجوب ، وهو الحقّ لعدم وجوب تحصيل شرائط الوجوب ، وبما أنّ الخروج إلى السفر والعبور من حدّ الترخّص من شرائط القصر ، فلا يجب تحصيله .
والحاصل : أنّه حاضر بالفعل وحكمه الإتيان بالعصر تماماً لوجود موضوعه ، ولا يجب عليه تحصيل موضوع حكم آخر ، أعني السفر .
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما استدلّ به على وجوب السفر ممّا لا يليق نقله والجواب عنه .