پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
مسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ويتمّ عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً . وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محلّ الإقامة ، لأنّ المفروض الإعراض عنه وكذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : أشار قدس سره في المسألة إلى صور أربع : 1 . ما إذا بدا له العود إلى محلّ الإقامة بعد بلوغ الأربعة مع عزم الإقامة جديداً . 2 . ما إذا بدا له الرجوع قبل بلوغ الأربعة مع عزم الإقامة . 3 . ما إذا بدا له العود إلى محلّ الإقامة مع العزم على عدم إقامة جديدة . 4 . ما إذا بدا له العود اليه لقضاء حاجة أو ردّته الريح . إذا عرفت ذلك فنقول : أمّا الصورة الأولى ، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب القصر في الذهاب والمقصد والإياب وذلك لتحقق السفر بالمسافة الملفّقة ، وهذا واضح . وأمّا الثانية : - أعني ما إذا بدا له الرجوع قبل بلوغ الأربعة - فالأقوى وجوب القصر ظاهراً في الذهاب والمقصد ما لم يعزم على العود ، إذ المفروض أنّه قصد الثمانية وتلبّس بالسير ، فهو مسافر بالفعل . وأمّا في العود فيجب عليه التمام لعدم تحقق السفر الشرعي مع عزمه الإقامة الجديدة ، فيكون المكلّف بحكم الحاضر ، وكذا يجب التمام في المقصد بعد العزم على العود . انّما الكلام في أنّه هل يعيد ما صلّاه قصراً قبل عزمه على الرجوع أو لا يجب ؟ فيه خلاف . اختار السيّد الماتن قدس سره الأوّل ، لإنّه كان حين الصلاة مسافراً شرعاً ، و