پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
قال قدس سره : ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام . هذا كلّه إذا بداله الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة . وإمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة ، فقد مرّ انّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة ، فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال مَنْ بدا له . وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد ، فيشكل معه تحقق الإقامة والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر ، إلّا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : أشار قدس سره بذلك إلى أنّه فرق بين خروجه من محلّ الإقامة بعد تحققها بإكمال العشرة ، أو بإتيان فريضة تامّة بعد قصد الإقامة ، وبين قصده الخروج حين عزمه على الإقامة . وحاصله : انّه لو كان الخروج من محلّ الإقامة بعد تحققها إلى ما دون المسافة فلا يكون مضرّاً ، فيجب عليه التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ، سواء رجع من مقصده بعد ساعة أو ساعتين ، بل بعد يوم أو يومين فصاعداً . والوجه في ذلك ما أشرنا اليه من تحقق الإقامة . وأمّا لو كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة من حين نيّة الإقامة ، فقد اختلف كلامهم في ذلك . فذهب جماعة إلى أنّه لا يجوز نيّة البقاء خارج محل الإقامة أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات ، كما هو مختار المحقق الخوئي قدس سره . وكنّا نعتقده في برهة من الزمان . وذهب جماعة أخرى إلى أنّه لا يضرّ قصد الخروج من محلّ الإقامة مقدار نصف اليوم ، بل يوماً كاملًا ، كما عليه السيّد الماتن قدس سره وغيره وهو الأقوى عاجلًا ، وذلك لما