پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 110

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰
شرح
بل وكذلك على القول بالقطع الموضوعي تعبّداً على ما اخترناه ، لأنّ الحكم بالتمام يدور مدار تحقق الموضوع ، فبقصد الإقامة يتحقق موضوع التمام ولو حكماً ، وبالعدول - بعد إتيان الفريضة بالتمام - يكون البقاء على التمام موافقاً للقاعدة . وأمّا قبل الإتيان بها فيكون الحكم بالعود إلى القصر على خلاف القاعدة . وأمّا بناء على أنّ الإقامة ليست بقاطعة للسفر وانّما يحكم بالإتمام حين الإقامة من جهة التخصيص في أدلّة القصر كما عليه المحقق الخوئي قدس سره وأنّ الحكم بالتمام يدور مدار قصد الإقامة حدوثاً وبقاءً ، يكون الحكم بالعود إلى القصر - بعد العدول - موافقاً للقاعدة على ما عرفت . هذا ويتفرّع على القطع من حين العدول أمور : الأوّل : صحّة الصوم فيما إذا صام ثمّ بدا له العدول قبل أن يأتي برباعيّة بتمام ، فإنّه على القول بالقطع من حينه صحيح بخلاف القول بالكشف . الثاني : وجوب الإتيان بالقضاء تماماً إذا فاتته حال الإقامة ، أي قبل العدول ، بناء على النقل من حين العدول دون الكشف . الثالث : الحكم بصحّة ما صلّاه من النوافل الّتي لا تشرع في السفر على النقل دون الكشف .