پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 453

پدیدآورندگان:

ص۴۵۳

حكم الرجوع دون حد الترخص

مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لإعوجاج الطريق ، أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك ، فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ، وأمّا إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحدّ ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير وإذا صلّى في الصورة الأُولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة ، فلا إشكال في صحة صلاته ، وأمّا إذا كان قبل ذلك ، فالأحوط وجوب الإعادة وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول يقع الكلام في المقام من جهات : الأُولى : لو رجع المسافر إلى ما دون حد الترخّص - بعد الخروج منه - إمّا لإعوجاج الطريق أو لاىّ حاجة تدعوا إليه ، يجب عليه التمام ما دام داخل الحدّ ، لإطلاق ما دلّ على وجوب التمام قبل الخروج عن حدّ الترخص ، إذ لا تختصّ تلك الأدلّة لمن شرع في السفر ابتداءً . نعم هذا مخصوص لمن سافر من بلده ثم رجع إلى ما دون الحدّ ، وأمّا لو سافر عن محلّ الإقامة ثم رجع إلى ما دون الحدّ لحاجة ونحوها ، فالأظهر وجوب القصر عليه وإن قلنا باعتبار حدّ الترخص في محل الإقامة . والوجه في ذلك أنّه لا يشمله الإطلاق المزبور ، لانّه يكون مسافراً بمجرد خروجه من محل الإقامة ، فلا وجه للقول بوجوب التمام عليه مع أنّك قد عرفت أنّه لا دليل صالح على اعتبار حد الترخص في محل الإقامة ، والظاهر أنّ المسألة واضحة .