الوصول إلى حد الترخص أثناء الصلاة
مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص ثم في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً . وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط - في وجه - إتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] أقول : قد ذكر قدس سرّه ، في المسألة فرعين :
أحدهما : إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخص ثم وصل إليه في الأثناء .
ثانيهما : ما إذا شرع فيها بنيّة القصر في العود قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل إليه في الأثناء .
أما الفرع الأوّل : - وبه يتّضح حال الفرع الثاني - ففيه فروض :
الأوّل : ما إذا وصل حد الترخّص قبل أن يدخل في قيام الركعة الثالثة ، بأن كان دخوله في حالة التشهّد أو قبله .
الثاني : ما إذا وصل إلى الحد بعد القيام إلى الثالثة قبل ركوعها .
الثالث : ما كان الوصول إلى الحد بعد الدخول في ركوع الثالثة .
أمّا الفرضان الأوّلان فيجب عليه إتمامها قصراً كما هو صريح كلام الماتن قدس سرّه ، لأنّ موضوع القصر - وهو السفر - قد تحقّق بالدخول في حد الترخص ، ومن الظاهر أنّ العبرة في القصر أو التمام إنّما هي بزمان العمل وظرف الامتثال .