Commentary
ونحوه في رسالته ( نجاة العباد ) .
والعجب من العلّامة الأنصاري قدس سرّه ، حيث تأمّل في اعتبار الحدّ في محل الإقامة في حاشية النجاة مع اختياره عدم الاعتبار في كتاب صلاته كما عرفت .
وكيف كان فتبعهما المحقّق الخوئي قدس سرّه ، قائلًا : « والظاهر عدم الاعتبار وأوضحه بكلام طويل » « 1 » . وقال في حاشيته - للعروة - « بل الأقوى الإختصاص » .
ويظهر عدم اعتباره أيضاً من سيدنا الأُستاذ قدس سرّه ، كما في تعليقته على العروة .
وأما الثالث : وهو عدم الاعتبار في الدخول والاعتبار في الخروج عن محل الإقامة . فقد نسب إلى الشهيد وسبطه صاحب المدارك والخراساني ، بل ببالي أنّ الشهيد يصرّح بذلك في شرحه على الإرشاد « 2 » .
قال في المدارك : « إذا سبقت نيّة المقام ببلد عشرة أيّام على الوصول إليه ففي انقطاع السفر بما ينقطع بالوصول إلى بلده من مشاهدة الجدار أو سماع الأذان وجهان ، أظهرهما البقاء على القصر إلى أن يصل إلى البلد - ثم قال : - ولو خرج من موضع الإقامة إلى مسافة ففي ترخّصه بمجرد الخروج أو بخفاء الجدران أو الأذان الوجهان ، والمتّجه هنا اعتبار الوصول إلى محل الترخّص » « 3 » .
ويلاحظ عليه : إنّ الاستدلال لكلّ من الأقوال مبنيٌّ على الخلاف في أنّ الإقامة عشرة أيّام قاطعة لموضوع السفر أو حكمه فينبغي لنا التعرّض لذلك الخلاف وبيان المختار فيه ليتّضح الحال .
فنقول : ذهب الأكثر إلى أنّ الإقامة عشرة أيّام توجب انقطاع السفر موضوعاً ويصير المقيم غير مسافر رأساً .
Footnote
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 214 .
( 2 ) - روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ص 387 .
( 3 ) - المدارك ، ج 4 ، ص 461 .