شرح
ثانيهما : محرز بالأصل ، وهو البقاء فيه في اليوم المشكوك ، وفي مثله لا يكون الأصل مثبتاً ، لأنّ الأثر مترتّب على المركّب وهو مجموع إقامة عشرة أيّام متّصلة ، فإذا أحرزنا التسعة وجداناً والعاشر بالأصل ، يتحقّق موضوع الحكم بالقصر في السفر الأول ، ولا نريد من الاستصحاب إلّا أن يكون ذا حكم شرعي أو موضوع يترتّب عليه حكم شرعي وهو كذلك فيما نحن فيه .
ومنه يعلم عدم تمامية ما ذكره بعضهم واحتمله السيد الحكيم قدس سرّه ، من استلزام كون الأصل مثبتاً في المقام « 1 » .
هامش
( 1 ) - المستمسك ، ج 8 ، ص 88 .