شرح
حيث قال : والنّصوص بها متكاثرة ، بل لعلّها متواترة ولو إجمالًا ، وفيها الصحاح والموثّقات على اختلاف ألسنتها . . . « 1 »
فمن تلك النصوص ما رواه الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام انّه سمعه يقول : « انّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم . »
ونحوه غيره من نصوص الباب . « 2 »
ويدلّ عليه أيضاً ما يدلّ على اعتبار بريدين أو مسيرة يوم أو بياض يوم كما في جملة أخرى من النصوص « 3 » .
قلت : لا يخفي عليك ما في هذه النصوص من التحديد والتأكيد في تقدير المسافة المعتبرة في ترتّب القصر ، ولعلّ هذه الأهميّة بتلك المسافة انّما نشأت مقابل أبي حنيفة ونحوه من العامّة .
الأمر الثاني : في أنّ الثمانية هل تعتبر أن تكون امتدادية أو تعمّ الملفقة أيضاً ؟
فالمشهور هو الثاني وإن اختلفت كلماتهم في كفاية المسافة التلفيقيّة ، ولهم في ذلك أقوال أنهاها بعضهم إلى ثمانية والعمدة منها ثلاثة .
الأوّل : هو كفاية المسافة التلفيقيّة في وجوب القصر كالإمتدادية ، وهو المشهور المنصور .
الثاني : التخيير بين القصر والتمام ، وقد نسب هذا إلى الكليني قدس سرّه والشيخ رحمه الله ، واختاره بعض متأخّري المتأخّرين كالشهيد الثاني في « الروض » وصاحب المدارك .
الثالث : وجوب التمام ، وقد نسب إلى الحلبي في « الكافي » وابن زهرة في « الغُنية » .
پاورقی
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 10 .
( 2 ) - . الوسائل ، باب 1 ، حديث 1 و 2 و 6 و 13 صلاة المسافر .
( 3 ) - الوسائل ، باب 1 ، حديث 4 ، 7 ، 11 ، 15 ، 16 و 17 صلاة المسافر .