پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 111

پدیدآورندگان:

ص۱۱۱

اعتبار قصد المسافة

الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافةً قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود ، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً ، أو قصد الصيد ، ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة ، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض انّ العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن يسيروا يسافر معهم وإلّا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ان حصل يسافر وإلّا فلا ، نعم لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب ، بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محل الترخّص . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : لا ريب في اعتبار قصد المسافة في ترتّب القصر ، ويدل عليه وجوه : الأوّل : الإجماع كما ادّعاه غير واحد ومنهم صاحب الجواهر قدس سرّه « 1 » . الثاني : موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : « سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ، ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستّة فراسخ ، لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في
پاورقی
( 1 ) - الجواهر ، ج 14 ، ص 231 .